السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

327

منهاج الصالحين

لا يتعامل بهما كنقد ، فلا زكاة فيهما . وفي الحاق النقود الورقية الرائجة للمعاملة اليوم بالنقدين في وجوب الزكاة وجه لا يترك معه الاحتياط ، والنصاب فيها نصاب الذهب . الثالث : الحول ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وحكم تبديلها بجنسها بقصد الفرار أو بغير جنسها وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد ، بل الأحوط هنا ثبوت الزكاة حتى إذا أبدل الدراهم بالدنانير أو بالعكس بقصد الفرار . مسألة 1111 : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء ، ولا يجوز الإعطاء من الرديء ، إذا كان تمام النصاب من الجيد . مسألة 1112 : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كبيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال ، أظهره ثبوته فيه . مسألة 1113 : إذا شكّ في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، وفي جوب الاختبار إشكال أظهره العدم ، والاختبار أحوط . مسألة 1114 : إذا كان عنده أموال زكوية ، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى البعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما ، إلّاإذا كان الجنسان هما الذهب والفضة وقد تعمّد المالك بذلك الفرار عن الزكاة فإنّه تجب الزكاة فيه حينئذٍ إذا بلغ المجموع النصاب ، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنجليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، وكذا إذا كان عنده روبية إنجليزية وقران إيراني .